(2) باب النداء في السفر وعلى غير وضوء 10 - حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح. فقال: ألا صلوا في الرحال. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن، إذا كانت ليلة باردة، ذات مطر، يقول: (ألا صلوا في الرحال).
أخرجه البخاري في: 10 - كتاب الأذان، 18 - باب الأذان للمسافر.
ومسلم في: 6 - كتاب صلاة المسافرين، 3 - باب الصلاة في الرحال في المطر، حديث 22 و 23.
11 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح. فإنه كان ينادى فيها، ويقيم. وكان يقول: إنما الأذان للامام الذي يجتمع الناس إليه.
12 - وحدثني يحيى عن مالك، عن هشام بن عروة، أن أباه قال له: إذا كنت في سفر، فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت. وإن شئت فأقم ولا تؤذن.