فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض! لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع، وترد علينا.
15 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: إن كان الرجال والنساء، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضؤون جميعا.
أخرجه البخاري في: 4 - كتاب الوضوء، 43 - باب وضوء الرجل مع امرأته.
(4) باب ما لا يجب منه الوضوء 16 - حدثني يحيى عن مالك، عن محمد بن عمارة، عن محمد بن إبراهيم، عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أنها سألت أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يطهره ما بعده).
أخرجه أبو داود في: 1 - كتاب الطهارة، 137 - باب الأذى يصيب الذيل.
والترمذي في: 1 - كتاب الطهارة، 109 - باب ما جاء في الوضوء من الموطأ.
وابن ماجة في: 1 - كتاب الطهارة، 79 - باب الأرض يطهر بعضها بعضا.