118 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزبير المكي، أنه قال: رأيت عبد الله بن عباس يطوف بعد صلاة العصر، ثم يدخل حجرته، فلا أدرى ما يصنع.
119 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزبير المكي، أنه قال: لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر. ما يطوف به أحد.
قال مالك: ومن طاف بالبيت بعض أسبوعه. ثم أقيمت صلاة الصبح، أو صلاة العصر.
فإنه يصلى مع الامام. ثم يبنى على ما طاف، حتى يكمل سبعا. ثم لا يصلى حتى تطلع الشمس، أو تغرب.
قال: وإن أخرهما حتى يصلى المغرب، فلا بأس بذلك.
قال مالك: ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا، بعد الصبح وبعد العصر. لا يزيد على سبع واحد. ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس. كما صنع عمر بن الخطاب. ويؤخرهما بعد العصر، حتى تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس، صلاهما إن شاء. وإن شاء أخرهما، حتى يصلى المغرب. لا بأس بذلك.
(39) باب وداع البيت 120 - حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: لا يصدرن أحد من الحاج، حتى يطوف بالبيت. فإن آخر النسك الطواف بالبيت.