(11) باب إفراد الحج 36 - حدثني يحيى عن مالك، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. فمنا من أهل بعمرة. ومنا من أهل بحجة وعمرة. ومنا من أهل بالحج. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج.
فأما من أهل بعمرة، فحل. وأما من أهل بحج، أو جمع الحج والعمرة، فلم يحلوا. حتى كان يوم النحر.
أخرجه البخاري في: 25 - كتاب الحج، 34 - باب التمتع والاقران والافراد بالحج.
ومسلم في: 15 - كتاب الحج، 17 - باب بيان وجوه الاحرام، حديث 118.
37 - وحدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج.
أخرجه مسلم في: 15 - كتاب الحج، 17 - باب بيان وجوه الاحرام، حديث 122.
38 - وحدثني عن مالك، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج.
انظر الحديث رقم 36.
39 - وحدثني عن مالك، أنه سمع أهل العلم يقولون: من أهل بحج مفرد، ثم بدا له أن يهل بعده بعمره، فليس له ذلك.
قال مالك، وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.