(10) باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه 43 - حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الامام؟ قال: إذا صلى أحدكم خلف الامام فحسبه قراءة الإمام. وإذا صلى وحده فليقرأ.
قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الامام.
قال: يحيى: سمعت مالكا يقول: الامر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الامام، فيما لا يجهر فيه الامام بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الامام بالقراءة.
44 - وحدثني يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن أكيمة الليثي، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة. فقال: (هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟) فقال رجل: نعم. أنا، يا رسول الله. قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني أقول مالي أنازع القرآن) فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة،