فليصله. ثم ليسجد سجدتي السهو، وهو جالس.
64 - وحدثني عن مالك، عن عفيف بن عمرو السهمي، عن عطاء بن يسار، أنه قال:
سألت عبد الله بن عمرو بن العاص، وكعب الأحبار، عن الذي يشك في صلاته فلا يدرى كم صلى، أثلاثا أم أربعا؟ فكلاهما قال: ليصلى ركعة أخرى. ثم ليسجد سجدتين، وهو جالس.
وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة، قال: ليتوخ أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته، فليصله.
(17) باب من قام بعد الاتمام أو في الركعتين 65 - حدثني يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن عبد الله بن بحينة، أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم قام فلم يجلس. فقام الناس معه. فلما قضى صلاته، ونظرنا تسليمه، كبر. ثم سجد سجدتين، وهو جالس قبل التسليم. ثم سلم.
أخرجه البخاري في: 22 - كتاب السهو، 1 - باب ما جاء في السهو.
ومسلم في: 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 19 - باب السهو في الصلاة والسجود له، حديث 85.
66 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن عبد الله