(3) باب الأمر بالوتر 13 - حدثني يحيى عن مالك، عن نافع وعبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى مثنى.
فإذا خشي أحدكم الصبح، صلى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلى).
أخرجه البخاري في: 14 - كتاب الوتر، 1 - باب ما جاء في الوتر.
ومسلم في: كتاب صلاة المسافرين، 20 - باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل، حديث 145.
14 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، أن رجلا من بنى كنانة يدعى المخدجي، سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد، يقول: إن الوتر واجب. فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت، فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد. فأخبرته بالذي قال أبو محمد. فقال عبادة: كذب أبو محمد. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد. فمن جاء بهن، لم يضيع منهن شيئا، استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يأت بهن، فليس له عند الله عهد. إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة).
أخرجه أبو داود في: 8 - كتاب الوتر، 2 - باب فيمن لم يوتر.
والنسائي في: 5 - كتاب الصلاة، 6 - باب المحافظة على الصلوات الخمس. وابن ماجة في: 5 - كتاب الإقامة، 194 - باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس والمحافظة عليها.