فما زاد على ذلك، ففي كل مائة، شاة.
ولا يخرج في الصدقة تيس، ولا هرمة، ولا ذات عوار، إلا ما شاء المصدق.
ولا يجمع بين مفترق. ولا يفرق بين مجتمع. خشية الصدقة.
وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
وفى الرقة، إذا بلغت خمس أواق، ربع العشر.
أخرجه أبو داود في: 9 - كتاب الزكاة، 5 - باب زكاة السائمة.
والترمذي في: 5 - كتاب الزكاة، 4 - باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم.
وحسنه.
(12) باب ما جاء في صدقة البقر 24 - حدثني يحيى عن مالك، عن حميد بن قيس المكي، عن طاوس اليماني، أن معاذ ابن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة، تبيعا. ومن أربعين بقرة، مسنة. وأتى بما دون ذلك، فأبى أن يأخذ منه شيئا. وقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا، حتى ألقاه فأسأله. فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل.