وقال مالك، في الذهب والورق يكون بين الشركاء: إن من بلغت حصته منهم عشرين دينارا عينا. أو مائتي درهم. فعليه فيها الزكاة. ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة، فلا زكاة عليه وإن بلغت حصصهم جميعا، ما تجب فيه الزكاة، وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض، أخذ من كل انسان منهم بقدر حصته إذا كان في حصة كل انسان منهم ما تجب فيه الزكاة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة).
قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك.
قال مالك: وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى، فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا. ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها.
قال مالك: ومن أفاد ذهبا أو ورقا، إنه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول. من يوم أفادها.
(3) باب الزكاة في المعادن 8 - حدثني يحيى عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية. وهي من ناحية الفرع. فتلك المعادن