قال مالك: قال الله تبارك وتعالى - فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج - قال: فالرفث إصابة النساء، والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى - أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم - قال: والفسوق الذبح للأنصاب، والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى - أو فسقا أهل لغير الله به - قال: والجدال في الحج، أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقزح. وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة. فكانوا يتجادلون. يقول هؤلاء نحن أصوب، ويقول هؤلاء نحن أصوب. فقال الله تعالى - ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الامر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم - فهذا الجدال. فيما نرى، والله أعلم. وقد سمعت ذلك من أهل العلم.
(54) باب وقوف الرجل وهو غير طاهر، ووقوفه على دابة 168 - سئل مالك: هل يقف الرجل بعرفة، أو بالمزدلفة، أو يرمى الجمار، أو يسعى بين الصفا والمروة، وهو غير طاهر؟ فقال: كل أمر تصنعه الحائض من أمر الحج، فالرجل يصنعه وهو غير طاهر. ثم لا يكون عليه شئ في ذلك. والفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهرا. ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك.
وسئل مالك: عن الوقوف بعرفة للراكب. أينزل أم يقف راكبا؟ فقال: بل يقف راكبا. إلا أن يكون به، أو بدابته، علة. فالله أعذر بالعذر.