75 - وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه.
قال مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة.
(24) باب ما يجوز للمحرم أكله منه الصيد 76 - حدثني يحيى عن مالك، عن أبي النضر، مولى عمر بن عبيد الله التيمي، عن نافع، مولى أبي قتادة الأنصاري، عن أبي قتادة، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة. تخلف مع أصحاب له محرمين. وهو غير محرم. فرأى حمارا وحشيا. فاستوى على فرسه. فسأل أصحاب أن يناولوه سوطه. فأبوا عليه. فسألهم رمحه. فأبوا. فأخذه. ثم شد على الحمار فقتله. فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبى بعضهم. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوه عن ذلك. فقال: (إنما هي طعمة أطعمكموها الله).
أخرجه البخاري في: 56 - كتاب الجهاد، 88 - باب ما قيل في الرماح.
ومسلم في: 15 - كتاب الحج، 8 - باب تحريم الصيد للمحرم، حديث 57.
77 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء، وهو محرم.
قال مالك: والصفيف القديد.