فقالت: أرأيت إحدانا، إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصل فيه).
أخرجه البخاري في: 6 - كتاب الحيض، 9 - باب غسل دم المحيض.
ومسلم في: 2 - كتاب الطهارة، 33 - باب نجاسة الدم وكيفية غسله، حديث 110 (29) باب المستحاضة 104 - حدثني يحيى عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله! إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة. فإذا ذهب قدرها، فاغسلي الدم عنك وصلى).
أخرجه البخاري في: 6 - كتاب الحيض، 8 - باب الاستحاضة ومسلم في: 3 - كتاب الحيض، 14 - باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، حديث 62.