(8) باب الزكاة في الدين 17 - حدثني يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، أن عثمان بن عفان كان يقول: هذا شهر زكاتكم. فمن كان عليه دين فليؤد دينه. حتى تحصل أموالكم.
فتؤدون منه الزكاة.
18 - وحدثني عن مالك، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، أن عمر بن عبد العزيز، كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما، يأمر برده إلى أهله، ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين. ثم عقب بعد ذلك بكتاب، أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة. فإنه كان ضمارا.
19 - وحدثني عن مالك، عن يزيد بن خصيفة، أنه سأل سليمان بن يسار، عن رجل له مال وعليه دين مثله. أعليه زكاة؟ فقال: لا.
قال مالك: الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين، أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه.
وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد، ثم قبضه صاحبه، لم تجب عليه إلا زكاة واحدة. فإن قبض منه شيئا، لا تجب فيه الزكاة. فإنه إن كان له مال، سوى الذي قبض، تجب فيه الزكاة، فإنه يزكى مع ما قبض من دينه ذلك.