بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم.
قال يحيى، قال مالك: ومن أهل من مكة بالحج، فليؤخر الطواف بالبيت. والسعي بين الصفا والمروة. حتى يرجع من منى. وكذلك صنع عبد الله بن عمر.
وسئل مالك عمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة، لهلال ذي الحجة، كيف يصنع بالطواف؟ قال: أما الطواف الواجب، فليؤخره. وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفاء والمروة. وليطف ما بدا له. وليصل ركعتين، كلما طاف سبعا. وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا بالحج فأخروا الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، حتى رجعوا من منى. وفعل ذلك عبد الله بن عمر. فكان يهل لهلال ذي الحجة، بالحج من مكة. ويؤخر الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، حتى يرجع من منى.
وسئل مالك: عن رجل من أهل مكة. هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ قال: بل يخرج إلى الحل فيحرم منه.
(15) باب مالا يوجب الاحرام منه تقليد الهدى 51 - حدثني يحيى عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنها أخبرته: أن زياد بن أبي سفيان، كتب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج، حتى ينحر الهدى.
وقد بعثت بهدى. فاكتبي إلي بأمرك. أو مري صاحب الهدى. قالت عمرة، قالت عائشة: