ذلك صياما - فمما يحكم به في الهدى، شاة. وقد سماها الله هديا. وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا. وكيف يشك أحد في ذلك؟ وكل شئ لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة. فالحكم فيه، شاة. وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة. فهو كفارة من صيام، أو إطعام مساكين.
160 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: ما استيسر من الهدى بدنة أو بقرة.
161 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقية، أخبرته: أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة. قالت فدخلت عمرة مكة يوم التروية. وأنا معها. فطافت بالبيت، وبين الصفا والمروة. ثم دخلت صفة المسجد. فقالت: أمعك مقصان؟ فقلت: لا فقالت: فالتمسية لي. فالتمسته، حتى جئت به.
فأخذت من قرون رأسها. فلما كان يوم النحر، ذبحت شاة.
(52) باب جامع الهدى 162 - حدثني يحيى عن مالك، عن صدقة بن يسار المكي، أن رجلا من أهل اليمن، جاء إلى عبد الله بن عمر، وقد ضفر رأسه. فقال: يا أبا عبد الرحمن. إني قدمت بعمرة مفردة.