أقال أربعين يوما، أو شهرا، أو سنة.
أخرجه البخاري في: 8 - كتاب الصلاة، 101 - باب إثم المار بين يدي المصلى.
ومسلم في: 4 - كتاب الصلاة، 48 - باب منع المار بين يدي المصلى، حديث 261.
35 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن كعب الأحبار، قال: لو يعلم المار بين يدي المصلى، ماذا عليه، لكان أن يخسف به، خيرا له من أن يمر بين يديه.
36 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن عبد الله بن عمر، كان يكره أن يمر بين أيدي النساء، وهن يصلين.
37 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان لا يمر بين يدي أحد، ولا يدع أحدا يمر بين يديه.
(11) باب الرخصة في المرور بين يدي المصلى 38 - حدثني يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، أنه قال: أقبلت راكبا على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام،