15 - كتاب القرآن (1) باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن 1 - حدثني يحيى عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: (أن لا يمس القرآن الا طاهر).
قال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث. وقد روى مسندا من وجه صالح. وهو كتاب مشهور عند أهل السير. معروف عند أهل العلم، معرفة يستغنى بها، في شهرتها، عن الاسناد.
قال مالك: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته، ولا على وسادة، إلا وهو طاهر. ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته. ولم يكره ذلك، لان يكون في يدي الذي يحمله شئ يدنس به المصحف. ولكن إنما كره ذلك، لمن يحمله وهو غير طاهر، إكراما للقرآن وتعظيما له.
قال مالك، أحسن ما سمعت في هذه الآية - لا يمسه إلا المطهرون - إنما هي بمنزلة هذه الآية، التي في عبس وتولى، قول الله تبارك وتعالى - كلا إنها تذكرة. فمن شاء ذكره.
في صحف مكرمة. مرفوعة مطهرة. بأيدي سفرة. كرام بررة -.