3 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق، حين توفى. ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين. فقالت: إني صائمة.
وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا.
4 - وحدثني عن مالك، أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة، وليس معها نساء يغسلنها، ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها، ولا زوج يلي ذلك منها، يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد.
قال مالك: وإذا هلك الرجل، وليس معه أحد، إلا نساء، يممنه أيضا.
قال مالك: وليس لغسل الميت عندنا شئ موصوف وليس لذلك صفة معلومة. ولكن يغسل فيطهر.
(2) باب ما جاء في كفن الميت 5 - حدثني يحيى عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة.
أخرجه البخاري في: 23 - كتاب الجنائز، 19 - باب الثياب البيض للكفن.
ومسلم في: 11 - كتاب الجنائز، 13 - باب كفن الميت، حديث 45.