(13) باب صدقة الخلطاء 25 - قال يحيى، قال مالك، في الخليطين إذا كان الراعي واحدا، والفحل واحدا، والمراح واحدا، والدلو واحدا: فالرجلان خليطان. وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه.
قال: والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط. إنما هو شريك.
قال مالك: ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. وتفسير ذلك، أنه إذا كان لاحد الخليطين أربعون شاة فصاعدا، وللآخر أقل من أربعين شاة، كانت الصدقة على الذي له الأربعون شاة. ولم تكن على الذي له أقل من ذلك، صدقة. فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمعا في الصدقة. ووجبت الصدقة عليها جميعا. فإن كان لأحدهما ألف شاة، أو أقل من ذلك، مما تجب فيه الصدقة. وللآخر أربعون شاة أو أكثر، فهما خليطان. يترادان الفضل بينهما بالسوية. على قدر عدد أموالهما، على الألف بحصتها. وعلى الأربعين بحصتها.
قال مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم. يجتمعان في الصدقة جميعا، إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس فيما