ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس.
أخرجه البخاري في: 25 - كتاب الحج، 21 - باب مالا يلبس المحرم من الثياب.
ومسلم في: 15 - كتاب الحج، 1 - باب ما يباح للمحرم وما لا يباح، حديث 1.
قال يحيى: سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل). فقال: لم أسمع بهذا. ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات، فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها. ولم يستثن فيها، كما استثنى في الخفين.
(4) باب لبس الثياب المصبغة في الاحرام 9 - حدثني يحيى عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. وقال: (من لم يجد نعلين فليلبس خفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين).
أخرجه البخاري في: 77 - كتاب اللباس، 37 - باب النعال السبتية وغيرها.
ومسلم في: 15 - كتاب الحج، 1 - باب ما يباح للمحرم وما لا يباح، حديث 3.