قال: وربما دخل المسجد فأوتر فيه. ولا يقرب البيت.
قال مالك: التفث حلاق الشعر، ولبس الثياب، يتبع ذلك.
قال يحيى: سئل مالك عن رجل نسي الحلاق بمنى في الحج. هل له رخصة في أن يحلق بمكة؟ قال: ذلك واسع. والحلاق بمنى أحب إلى.
قال مالك: الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا. أن أحدا لا يحلق رأسه، ولا يأخذ من شعره، حتى ينحر هديا. إن كان معه. ولا يحل من شئ حرم عليه، حتى يحل بمنى يوم النحر. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال - ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله -.
(61) باب التقصير 186 - حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان، وهو يريد الحج، لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا، حتى يحج.
قال مالك: ليس ذلك على الناس.
187 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، كان، إذا حلق في حج أو عمرة، أخذ من لحيته وشاربه.