أوسق من التمر صدقة. وليس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة. وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة).
أخرجه البخاري في: 24 - كتاب الزكاة، 42 - باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة.
3 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة: إنما الصدقة في الحرث، والعين، والماشية.
قال مالك: ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء: في الحرث، والعين، والماشية.
(2) باب الزكاة في العين من الذهب والورق 4 - حدثني يحيى عن مالك، عن محمد بن عقبة مولى الزبير، أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم. هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال، زكاة. حتى يحول عليه الحول.
قال القاسم بن محمد: وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم. يسأل الرجل، هل عندك