(2) باب ما لا يجوز الاعتكاف إلا به 4 - حدثني يحيى عن مالك، أنه بلغه أن القاسم بن محمد، ونافعا مولى عبد الله بن عمر، قالا: لا اعتكاف إلا بصيام. بقول الله تبارك وتعالى في كتابه - وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد - فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام.
قال مالك: وعلى ذلك، الامر عندنا. أنه لا اعتكاف إلا بصيام.
(3) باب خروج المعتكف للعبد 5 - حدثني يحيى عن زياد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا مالك، عن سمى مولى أبى بكر ابن عبد الرحمن، أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف. فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة.
في حجرة مغلقة. في دار خالد بن الوليد. ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين.
6 - حدثني يحيى عن زياد عن مالك، أنه رأى بعض أهل العلم، إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان، لا يرجعون إلى أهاليهم، حتى يشهدوا الفطر مع الناس.