فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله. فليس على أهله فيه زكاة.
قال مالك: ليس في اللؤلؤ، ولا في المسك ولا العنبر، زكاة.
(6) باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها 12 - حدثني يحيى عن مالك، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: اتجروا في أموال اليتامى، لا تأكلها الزكاة.
13 - وحدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أنه قال: كانت عائشة تليني، وأخا لي، يتيمين في حجرها. فكانت تخرج من أموالنا الزكاة.
14 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطى أموال اليتامى الذين في حجرها، من يتجر لهم فيها.
15 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه اشترى لبنى أخيه، يتامى في حجره، مالا. فبيع ذلك المال، بعد، بمال كثير.
قال مالك: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم، إذا كان الولي مأذونا. فلا أرى عليه ضمانا.