(19) باب ما جاء في التمتع 60 - حدثني يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل ابن عبد المطلب، أنه حدثه: أنه سمع سعد بن أبي وقاص، والضحاك بن قيس، عام حج معاوية بن أبي سفيان، وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال الضحاك بن قيس:
لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله عز وجل. فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وصنعناها معه.
نهى عمر عن التمتع، أخرجه البخاري عن أبي موسى في: 25 - كتاب الحج، 125 - باب الذبح قبل الحلق.
ومسلم في: 15 - كتاب الحج، 22 - باب نسخ التحلل من الاحرام والامر بالتمام، حديث 154.
61 - وحدثني عن مالك، عن صدقة بن يسار، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: والله لان أعتمر قبل الحج وأهدى، أحب إلى من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة.
62 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول:
من اعتمر في أشهر الحج في شوال، أو ذي القعدة، أو في ذي الحجة، قبل الحج. ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج، فهو متمتع، إن حج. وعليه ما استيسر من الهدى. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع.
قال مالك: وذلك إذا أقام حتى الحج، ثم حج من عامه.