في أشهر الحج. ثم أنشأ الحج منها، فليس بمتمتع. وليس عليه هدى ولا صيام وهو بمنزلة أهل مكة، إذا كان من ساكنيها.
سئل مالك عن رجل من أهل مكة، خرج إلى الرباط أو إلى سفر من الاسفار، ثم رجع إلى مكة. وهو يريد الإقامة بها. كان له أهل بمكة أولا أهل له بها. فدخلها بعمرة في أشهر الحج، ثم أنشأ الحج، وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم أو دونه، أمتمتع من كان على تلك الحالة؟ فقال مالك: ليس عليه ما على المتمتع من الهدى أو الصيام. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه - ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام -.
(21) باب جامع ما جاء في العمرة 65 - حدثني يحيى عن مالك، عن سمى مولى أبى بكر بن عبد الرحمن، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما.
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة).
أخرجه البخاري في: 26 - كتاب العمرة، 1 - باب وجوب العمرة وفضلها.
ومسلم في: 15 - كتاب الحج، 79 - باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، حديث 437.
66 - وحدثني عن مالك، عن سمى مولى أبى بكر بن عبد الرحمن، أنه سمع أبا بكر ابن عبد الرحمن يقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني قد كنت تجهزت للحج.