يقول: اللهم إنك قلت - ادعوني أستجب لكم - وإنك لا تخلف الميعاد. وإني أسألك، كما هديتني للاسلام، أن لا تنزعه منى. حتى تتوفاني وأنا مسلم.
(42) باب جامع السعي 129 - حدثني يحيى عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال: قلت لعائشة أم المؤمنين، وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى - إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما - فما على الرجل شئ أن لا يطوف بهما. فقالت عائشة: كلا. لو كان كما تقول، لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار. كانوا يهلون لمناة. وكانت مناة حذو قديد. وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الاسلام. سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى - إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما -.
أخرجه البخاري في: 25 - كتاب الحج، 79 - باب وجوب الصفا والمروة، وجعل من شعائر الله.
ومسلم في 15 - كتاب الحج، 43 - باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به، حديث 259 و 260 و 261.