(73) باب الإفاضة 221 - حدثني يحيى عن مالك، عن نافع وعبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة، وعلمهم أمر الحج. وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منى، فمن رمى الجمرة، فقد حل له ما حرم على الحاج. إلا النساء والطيب. لا يمس أحد نساء ولا طيبا، حتى يطوف بالبيت.
222 - وحدثني عن مالك، عن نافع، وعيد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن عمر ابن الخطاب قال: من رمى الجمرة، ثم حلق أو قصر، ونحر هديا، إن كان معه، فقد حل له ما حرم عليه. إلا النساء والطيب، حتى يطوف بالبيت.
(74) باب دخول الحائض مكة 223 - حدثني يحيى عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين، أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. فأهللنا بعمرة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان معه هدى فليهلل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا). قالت: فقدمت مكة وأنا حائض. فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة.