لا تستطيع الطواف، بالبيت: إنما إذا خشيت الفوات، أهلت بالحج وأهدت. وكانت مثل من قرن الحج والعمرة. وأجزأ عنها طواف واحد. والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت، وصلت، فإنها تسعى بين الصفا والمروة. وتقف بعرفة والمزدلفة. وترمى الجمار.
غير أنها لا تفيض، حتى تطهر من حيضتها.
(75) باب إفاضة الحائض 225 - حدثني يحيى عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين، أن صفية بنت حيى حاضت. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال (أحابستنا هي؟) فقيل: إنها قد أفاضت. فقال (فلا. إذا).
أخرجه البخاري في: 25 - كتاب الحج، 145 - باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت.
226 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة أم المؤمنين، أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله. إن صفية بنت حيى قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لعلها تحبسنا. ألم تكن طافت معكن بالبيت؟) قلن: بلى. قال (فاخرجن).