قال مالك: لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم. وقبل أن يفيض من منى بعد رمى الجمرة.
قال يحيى: سئل مالك: عن طعام فيه زعفران، هل يأكله المحرم؟ فقال: أما ما تمسه النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرم. وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم.
(8) باب مواقيت الاهلال 22 - حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. ويهل أهل الشام من الجحفة. ويهل أهل نجد من قرن) قال عبد الله بن عمر وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ويهل أهل اليمن من يلملم).
أخرجه البخاري في: 25 - كتاب الحج، 8 - باب ميقات أهل المدينة.
ومسلم في: 15 - كتاب الحج، 2 - باب مواقيت الحج والعمرة، حديث 13.
23 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة. وأهل الشام من الجحفة. وأهل نجد من قرن.