قال مالك، في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف.
قال: يقطع، إذا علم أنه قد زاد. ثم يصلى ركعتين. ولا يعتد بالذي كان زاد. ولا ينبغي له أن يبنى على التسعة، حتى يصلى سبعين جميعا. لان السنة في الطواف، أن يتبع كل سبع ركعتين.
قال مالك: ومن شك في طوافه، بعد ما يركع ركعتي الطواف، فليعد. فليتمم طوافه على اليقين. ثم ليعد الركعتين. لأنه لا صلاة لطواف، إلا إكمال السبع.
ومن أصابه شئ بنقض وضوئه، وهو يطوف بالبيت، أو يسعى بين الصفا والمروة، أو بين ذلك. فإنه من أصابه ذلك، وقد طاف بعض الطواف، أوكله. ولم يركع ركعتي الطواف، فإنه يتوضأ. ويستأنف الطواف والركعتين. وأما السعي بين الصفا والمروة.
فإنه لا يقطع ذلك عليه، ما أصابه من انتقاض وضوئه. ولا يدخل السعي، إلا وهو طاهر بوضوء.
(38) باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف 117 - حدثني يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره: أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح.
فلما قضى عمر طوافه، نظر فلم ير الشمس طلعت. فركب حتى أناخ بذي طوى. فصلى ركعتين.