6 - وحدثني مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى، بين الثنيتين حتى يصبح. ثم يصلى الصبح. ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة. ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا، حتى يغتسل، قبل أن يدخل مكة، إذا دنا من مكة بذي طوى.
ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا.
أخرجه البخاري في: 25 - كتاب الحج، 38 - باب الاغتسال عند دخول مكة.
7 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام.
قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول، بعد أن يرمى جمرة العقبة. وقبل أن يحلق رأسه. وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة، فقد حل له قتل القمل، وحلق الشعر، وإلقاء التفث، ولبس الثياب.
(3) باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الاحرام 8 - حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: