(5) باب النكاح في الاعتكاف قال مالك: لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك. ما لم يكن المسيس. والمرأة المعتكفة أيضا، تنكح نكاح الخطبة. ما لم يكن المسيس. ويحرم على المعتكف من أهله بالليل، ما يحرم عليه منهن بالنهار.
قال يحيى، قال زياد، قال مالك: ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف. ولا يتلذذ منها بقبلة ولا غيرها. ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف ولا للمعتكفة ان ينكحا في اعتكافهما. ما لم يكن المسيس. فيكره ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه. وفرق بين نكاح المعتكف، ونكاح المحرم. أن المحرم يأكل، ويشرب، ويعود المريض، ويشهد الجنائز، ولا يتطيب. والمعتكف والمعتكفة، يدهنان، ويتطيبان، ويأخذ كل واحد منهما من شعره، ولا يشهدان الجنائز، ولا يصليان عليها، ولا يعودان المريض فأمرهما في النكاح مختلف. وذلك، الماضي من السنة، في نكاح المحرم والمعتكف والصائم.