74 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن كعب، مولى عثمان ابن عفان، أن محمود بن لبيد الأنصاري، سأل زيد بن ثابت، عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل؟ فقال زيد: يغتسل. فقال له محمود: إن أبي بن كعب، كان لا يرى الغسل. فقال له زيد بن ثابت: إن أبي بن كعب نزع عن ذلك، قبل أن يموت.
75 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل.
(19) باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل 76 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أنه قال:
ذكر عمر بن الخطاب، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يصيبه جنابة من الليل. فقال له رسول الله (توضأ، واغسل ذكرك، ثم نم).
أخرجه البخاري في: 5 - كتاب الغسل، 27 - باب الجنب يتوضأ ثم ينام.
ومسلم في: 3 - كتاب الحيض، 6 - باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، حديث 25.
77 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم،