(15) باب ما يفعل المريض في صيامه 41 - قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الامر الذي سمعت من أهل العلم، أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه، ويتعبه، ويبلغ ذلك منه، فإن له أن يفطر.
وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة، وبلغ منه، وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد، ومن ذلك ما لا تبلغ صفته. فإذا بلغ ذلك، صلى وهو جالس. ودين الله يسر.
وقد أرخص الله للمسافر، في الفطر في السفر. وهو أقوى على الصيام من المريض.
قال الله تعالى في كتابه - فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر - فأرخص الله للمسافر، في الفطر في السفر. وهو أقوى على الصوم من المريض.
فهذا أحب ما سمعت إلي. وهو الامر المجتمع عليه.
(16) باب النذر في الصيام والصيام عنه الميت 42 - حدثني يحيى عن مالك، أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر. هل له أن يتطوع؟ فقال سعيد: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع.
قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك.
قال مالك: من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها، أو صيام، أو صدقة، أو بدنة، فأوصى