149 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: من ساق بدنة تطوعا، فعطبت، فنحرها، ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها، فليس عليه شئ. وإن أكل منها، أو أمر من يأكل منها، غرمها.
وحدثني عن مالك، عن ثور بن زيد الدبلي، عن عبد الله بن عباس، مثل ذلك.
150 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: من أهدى بدنة، جزاء أو نذرا.
أو هدى تمتع، فأصيبت في الطريق، فعليه البدل.
وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: من أهدى بدنة. ثم ضلت أو ماتت. فإنها، إن كانت نذرا، أبدلها. وإن كانت تطوعا، فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها.
وحدثني عن مالك، أنه سمع أهل العلم يقولون: لا يأكل صاحب الهدى من الجزاء والنسك.
(48) باب هدى المحرم إذا أصاب أهله 151 - حدثني يحيى عن مالك، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا: عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا: ينفذان. يمضيان لوجههما