(69) باب صلاة المعرس والمحصب 206 - حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة. فصلى بها.
قال نافع: وكان عبد الله ابن عمر يفعل ذلك.
أخرجه مسلم في: 15 - كتاب الحج، 77 - باب التعريس بذي الحليفة والصلاة بها، حديث 430.
قال مالك: لا ينبغي لاحد أن يجاوز المعرس إذا قفل، حتى يصلى فيه. وإن مر به في غير وقت صلاة، فليقم حتى تحل الصلاة. ثم صلى ما بدا له. لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به وأن عبد الله بن عمر أناخ به.
207 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يصلى الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمحصب. ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت.