قال يحيى: سئل مالك، هل يرمى عن الصبي والمريض؟ فقال: نعم. ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويهريق دما. فإن صح المريض في أيام التشريق رمى الذي رمى عنه. وأهدى وجوبا.
قال مالك: لا أرى على الذي يرمى الجمار، أو يسعى بين الصفا والمروة، وهو غير متوض، إعادة. ولكن لا يتعمد ذلك.
217 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس.
(72) باب الرخصة في رمى الجمار 218 - حدثني يحيى عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، أن أبا البداح ابن عاصم بن عدي، أخبره عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة.
خارجين عن منى. يرمون يوم النحر. ثم يرمون الغد. ومن بعد الغد ليومين. ثم يرمون يوم النفر.
أخرجه أبو داود في: 11 - كتاب المناسك (الحج)، 77 - باب في رمى الجمار.
والترمذي في: 7 - كتاب الحج، 108 - باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما.
والنسائي في: 24 - كتاب الحج، 225 - باب رمى الرعاة.
وابن ماجة في: 25 - كتاب المناسك (الحج)، 67 - باب تأخير رمى الجمار من عذر.