قال مالك: ومن باع أصل حائطه، أو أرضه، وفى ذلك زرع أو ثمر لم يبد صلاحه، فزكاة ذلك على المبتاع. وإن كان قد طاب وحل بيعه، فزكاة ذلك على البائع. إلا أن يشترطها على المبتاع.
(21) باب ما لا زكاة فيه من الثمار 36 - قال مالك: إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من التمر، وما يقطف منه أربعة أوسق من الزبيب، وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة، وما يحصد منه أربعة أوسق من القطنية، إنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض. وإنه ليس عليه في شئ من ذلك زكاة. حتى يكون في الصنف الواحد من التمر، أو في الزبيب، أو في الحنطة، أو في القطنية، ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة).
وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ خمسة أوسق، ففيه الزكاة. فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه. وتفسير ذلك أن يجذ الرجل من التمر خمسة أوسق.
وإن اختلفت أسماؤه وألوانه، فإن يجمع بعضه إلى بعض، ثم يؤخذ من ذلك الزكاة. فإن لم يبلغ ذلك، فلا زكاة فيه وكذلك الحنطة كلها. السمراء والبيضاء والشعير والسلت، كل ذلك صنف واحد. فإذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة أوسق، جمع عليه بعض