(14) باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة 26 - حدثني يحيى عن مالك، عن ثور بن زيد الديلي، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي، عن جده سفيان بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا. فكان يعد على الناس بالسخل.
فقالوا: أتعد علينا بالسخل، ولا تأخذ منه شيئا! فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك. فقال عمر: نعم تعد عليهم بالسخلة، يحملها الراعي، ولا تأخذها! ولا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم. وتأخذ الجذعة والثنية! وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره.
قال مالك: والسخلة الصغيرة حين تنتج. والربى التي قد وضعت، فهي تربى ولدها.
والماخض هي الحامل. والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل.
وقال مالك، في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة، فتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد، فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها.
قال مالك: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة، فعليه فيها الصدقة. وذلك أن ولادة الغنم منها. وذلك مخالف لما أفيد منها، باشتراء أو هبة أو ميراث. ومثل ذلك، العرض. لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة. ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة.