وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري، هل يطؤهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال:
لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل. فأما النساء الحرائر، فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى. فأما أن يصيب الجارية، ثم يصيب الأخرى وهو جنب، فلا بأس بذلك.
وسئل مالك عن رجل جنب، وضع له ماء يغتسل به، فسها، فأدخل أصبعه فيه، ليعرف حر الماء من برده. قال مالك: إن لم يكن أصاب أصبعه أذى، فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء.
(23) هذا باب في التيمم 89 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين، أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء، أو بذات الجيش، انقطع عقد لي. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه. وأقام الناس معه. وليسوا على ماء.
وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق، فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟
أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالناس وليسوا على ماء. وليس معهم ماء. قالت عائشة: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، قد نام. فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم