أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة، ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل، فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة.
ورد متصلا عن عائشة:
أخرجه البخاري في: 5 - كتاب الغسل، 27 - باب الجنب يتوضأ ثم ينام.
ومسلم في: 3 - كتاب الحيض، 6 - باب نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، حديث 21 و 22 78 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، كان إذا أراد أن ينام، أو يطعم، وهو جنب، غسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه، ثم طعم، أو نام.
(20) باب إعادة الجنب الصلاة. وغسله إذا صلى ولم يذكر. وغسله ثوبه 79 حدثني - يحيى، عن مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كبر في صلاة من الصلوات، ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا. فذهب، ثم رجع وعلى جلده أثر الماء.
هذا مرسل. ورواه الشيخان عن أبي هريرة.
فأخرجه البخاري في: 5 - كتاب الغسل، 17 - باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم.
ومسلم في: 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 29 - باب متى يقوم الناس للصلاة، حديث 157 و 158.