61 وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، مثل ذلك.
قال مالك: كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام. وكل سهو كان زيادة في الصلاة، فإن سجوده بعد السلام.
(16) باب إتمام المصلى ما ذكر إذا شك في صلاته 62 حدثني يحيى عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى، أثلاثا أم أربعا؟ فليصلي ركعة.
وليسجد سجدتين وهو جالس، قبل التسليم. فإن كانت الركعة التي صلى خامسة، شفعها بهاتين السجدتين. وإن كانت رابعة، فالسجدتان ترغيم للشيطان).
قال ابن عبد البر: هكذا روى الحديث عن مالك، جميع الرواة مرسلا.
وقد وصله مسلم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في:
5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 19 - باب السهو في الصلاة والسجود له، حديث 88.
63 - وحدثني عن مالك، عن عمر بن محمد بن زيد، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله ابن عمر كان يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ الذي يظن أنه نسي من صلاته.