(7) باب ما جاء في الصيام في السفر 21 - حدثني يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان. فصام حتى بلغ الكديد. ثم أفطر، فأفطر الناس. وكانوا يأخذون بالأحدث، فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخرجه البخاري في: 30 - كتاب الصوم، 34 - باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر.
ومسلم في: 13 - كتاب الصيام، 15 - باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، حديث 88 22 - وحدثني عن مالك، عن سمى مولى أبى بكر بن عبد الرحمن، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره، عام الفتح، بالفطر. وقال: (تقووا لعدوكم) وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر. ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله. إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت. قال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد، دعا بقدح فشرب، فأفطر الناس.
أخرجه مسلم عن جابر في: 13 - كتاب الصيام، 15 - باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، حديث 90.