قال مالك: والمرأة تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت. لابد لها من ذلك. وإن كانت قد أفاضت، فحاضت بعد الإفاضة، فلتنصرف إلى بلدها. فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض.
قال: وإن حاضت المرأة بمنى، قبل أن تفيض، فإن كربها، يحبس عليها، أكثر مما يحبس النساء الدم.
(76) باب فدية ما أصيب من الطير والوحش 230 - حدثني يحيى عن مالك، عن أبي الزبير، أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش. وفي الغزال بعنز. وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة.
231 - وحدثني عن مالك، عن عبد الملك بن قرير، عن محمد بن سيرين، أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين. نستبق إلى ثغرة ثنية.