(7) باب زكاة الميراث 16 - حدثني يحيى عن مالك، أنه قال: إن الرجل إذا هلك، ولم يؤد زكاة ماله، إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله. ولا يجاوز بها الثلث. وتبدى على الوصايا. وأراها بمنزلة الدين عليه. فلذلك رأيت أن تبدى على الوصايا.
قال: وذلك إذا أوصى بها الميت. قال: فإن لم يوص بذلك الميت ففعل ذلك أهله.
فذلك حسن. وإن لم يفعل ذلك أهله. لم يلزمهم ذلك.
قال: والسنة عندنا التي لا اختلاف فيها، أنه لا يجب على وارث زكاة، في مال ورثه في دين، ولا عرض، ولا دار، ولا عبد، ولا وليدة. حتى يحول، على ثمن ما باع من ذلك، أو اقتضى، الحول، من يوم باعه وقبضه.
وقال مالك: السنة عندنا أنه لا تجب على وارث، في مال ورثه، الزكاة. حتى يحول عليه الحول.