والحدأة، والكلب العقور).
أخرجه البخاري في: 59 - كتاب بدء الخلق، 16 - باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم.
ومسلم في: 15 - كتاب الحج، 9 - باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، حديث 79.
90 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(خمس فواسق. يقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور).
وصله مسلم في: 15 - كتاب الحج، 9 - باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، حديث 68.
91 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم.
قال مالك: في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم. إن كل ما عقر الناس، وعدا عليهم، وأخافهم، مثل الأسد والنمر والفهد والذئب. فهو الكلب العقور. وأما ما كان من السباع، لا يعدو. مثل الضبع، والثعلب، والهر، وما أشبههن من السباع. فلا يقتلهن المحرم. فإن قتله فداه. واما ما ضر من الطير، فإن المحرم لا يقتله. إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحدأة. وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما، فداه.
(29) باب ما يجوز للمحرم أن يفعله 92 - حدثني يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير، أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقيا. وهو محرم.