في كل عام شاة. لان الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله. فإن هلكت ماشيته أو نمت، فإنما يصدق المصدق زكاة ما يجد يوم يصدق. وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة، فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده. فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات، فلم يؤخذ منه شئ حتى هلكت ماشيته كلها، أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة، فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك. أو مضى من السنين.
(16) باب النهى عن التضييق على الناس في الصدقة 28 - حدثني يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن القاسم بن محمد، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة. فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم. فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة. فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون. لا تفتنوا الناس. لا تأخذوا حزرات المسلمين. نكبوا عن الطعام.
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، إنه قال: أخبرني رجلان من أشجع، أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقا. فيقول لرب المال:
أخرج إلي صدقة مالك. فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها.