(10) باب رفع الصوت بالاهلال 34 - حدثني يحيى عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام، عن خلاد بن السائب الأنصاري، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أتاني جبريل. فأمرني أن آمر أصحابي، أو من معي، أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالاهلال) يريد أحدهما.
أخرجه أبو داود في: 11 - كتاب الحج، 26 - باب كيف التلبية.
والترمذي في 7 - كتاب الحج، 15 - باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية.
والنسائي في: 24 - كتاب مناسك الحج، 55 - باب رفع الصوت بالاهلال.
وابن ماجة في: 25 - كتاب المناسك، 16 - باب رفع الصوت بالتلبية.
35 - وحدثني عن مالك، أنه سمع أهل العلم يقولون: ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية. لتسمع المرأة نفسها.
قال مالك: لا يرفع المحرم صوته بالاهلال في المساجد الجماعات. ليسمع نفسه ومن يليه.
إلا في المسجد الحرام ومسجد منى، فإنه يرفع صوته فيهما.
قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية دبر كل صلاة، وعلى كل شرف من الأرض.