(29) باب وقت إرسال زكاة الفطر 55 - حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر، بيومين أو ثلاثة.
وحدثني عن مالك، أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر، إذا طلع الفجر من يوم الفطر، قبل أن يغدوا إلى المصلى.
رواه البخاري مرفوعا عن ابن عمر في: 24 - كتاب الزكاة، 76 - باب الصدقة قبل العيد.
ومسلم في: 12 - كتاب الزكاة، 5 - باب الأمر باخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، حديث 22 و 23.
قال مالك: وذلك واسع إن شاء الله، أن تؤدى قبل الغدو، من يوم الفطر وبعده.
(30) باب من لا تجب عليه زكاة الفطر 56 - حدثني يحيى عن مالك: ليس على الرجل في عبيد عبيده، ولا في أجيره، ولا في رقيق امرأته، زكاة. إلا من كان منهم يخدمه، ولابد له منه. فتجب عليه. وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه الكافر، ما لم يسلم. لتجارة كانوا، أو لغير تجارة.